الشيخ حسين آل عصفور

276

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

أو يعتق للنصف الآخر " . وصحيحة النضر بن شعيب عن الحارثي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها " . ورواه الصدوق في المقنع ( 2 ) مرسلا مثله . وصحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمتها عند موتها ، على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا وإن أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الذي أعتق منها " . وصحيحة علي بن جعفر ( 4 ) كما في كتاب المسائل له وفي كتاب قرب الإسناد أيضا لكن بأسناد غير نقي عن أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ، ما حاله ؟ قال : يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر ويقوم قيمة عدل " . وموثقة الحلبي ( 5 ) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمتها ، على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها : ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها " .

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 229 ح 60 وفيه " عن الجازى " ، الوسائل ج 16 ص 76 ب 64 ح 4 . ( 2 ) المقنع ص 160 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 72 ح 9 ، الوسائل ج 16 ص 76 ب 64 ح 7 وفيهما " خادمها " . ( 4 ) قرب الإسناد ص 120 ، بحار الأنوار ج 10 ص 263 ، الوسائل ج 16 ص 77 ب 64 ح 8 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 230 ح 62 ، الوسائل ج 16 ص 76 ب 64 ح 6 وفيهما " خادمها " .